للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محرمين وفعلا شيئاً من المحظورات لزمهما ما يترتب على فعل ذلك المحظور.

[س ٨٧٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم طواف من دخل مع وسط حجر إسماعيل بحيث يضع حجر إسماعيل على يمينه والكعبة على يساره؟]

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً تعبير السائل بحجر إسماعيل خطأ، لأن هذا الحجر ليس لإسماعيل ولا يعرفه إسماعيل- عليه الصلاة والسلام- وهذا الحجر إنما كان من فعل قريش حين أرادوا بناء الكعبة فلم يجدوا أموالاً تكفي لبنائها على أساسها الأول على قواعد إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- فاحتجر منها هذه الجهة، ولهذا سُمِّي الحجر، وتسمى الحطيم أيضاً، لأنه حطّم من الكعبة، وأكثر هذا الحجر من الكعبة، وعلى هذا فإذا طاف الإنسان من دونه بأن دخل من الباب الذي بينه وبين البناية القائمة وخرج مما يقابل فإن شوطه لم يتم؛ لأن الشوط لابد فيه من استيعاب الكعبة والحجر أيضاً، وعلى هذا فمن طاف على هذا الوجه فإن طوافه غير صحيح فعليه إعادته، ولا يترتب عليه ما يترتب على الطواف فلا يحصل به التحلل إذا كان التحلل يتوقف عليه.

وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه أنه يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يتعلم أحكامهما قبل أن يدخل فيهما لئلا يقع في مثل هذا الخطأ العظيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>