للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصليا معهم فإنها لكما نافلة)) (١) .

فعلى هذا نقول تعيد الصلاة مع هؤلاء الحاضرين وتكون الصلاة الثانية نفلاً, وأما الصلاة الأولى فإنها فرض.

* * *

٩٦١ سئل فضيلة الشيخ: عن رجل دخل المسجد وقد فاتته الجماعة فهل يجوز أن يصلي به إمام المسجد؟ أفتونا وفقكم الله وجزاكم خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخل رجل وقد فاتته صلاة الجماعة فلا بأس أن يصلي به إمام المسجد إماماً, فتكون لإمام المسجد نافلة وللداخل فريضة, وصلاة المتنفل بالمفترض جائزة على القول الصحيح ,لأن معاذ بن جبل – رضي الله عنه – كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قوم فيصليها بهم, له نافلة, ولهم فريضة ثبت ذلك في الصحيحين (٢) وغيرهما, ولم ينهه الله ولا رسوله عن ذلك.

* * *

[٩٦٢ سئل فضيلة الشيخ: - أعلى الله درجته في المهديين -:]

عن إعادة الجماعة في المسجد لمن فاتتهم صلاة الجماعة مع الإمام؟

فأجاب فضيلته بقوله: إعادة الجماعة لمن فاتتهم صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>