سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة، بحيث إن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة، بل يكون على دفعات مرتين أو ثلاثاً؟
فأجاب فضيلته بقوله: كل الأجر التي يستلمها الإنسان شيئاً فشيئاً إن أنفقها من حين استلامها فلا زكاة فيها ما لم يكن قد تم الحول على العقد.
مثال ذلك: رجل أجر الشقة بعشرة آلاف تمت السنة فقبض عشرة آلاف فإنه يزكيها، لأنه تم عليها الحول.
ورجل آخر أجر شقة بأجرة مقدمة يعني يسلمها المستأجر عند العقد فأخذها ثم أنفقها فهذه ليس فيها زكاة؛ لأنه لم يحل عليها الحول، ومن شرط وجوب الزكاة أن يتم الحول عليها.
أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة؛ لأن كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه من عقار، أو سيارات، أو معدات، أو غير ذلك إلا الحلي من الذهب أو الفضة، ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يوجد مجموعة من الورثة قد ورثوا من والدهم بيتاً قديماً أوقفه والدهم ومبلغاً من المال كان والدهم قد جمعه لبناء هذا البيت، فاتفق الجميع على تحقيق رغبة والدهم فتبرعوا بهذا المبلغ لشراء بيت