للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاجة تتعلق بسفره، أو تتعلق بحاجته عند قدومه بلده: كالهدايا التي يشتريها الحجاج لأسرهم، ولو كان ذلك بعد طواف الوداع، أما لو اشترى للتجارة فإنه لابد أن يعيد الطواف، هكذا قال أهل

العلم، ولكننا نقول: الأولى أن يشتري هذه الأشياء قبل طوافه ليكون آخر عهده بالبيت العتيق.

[س١٤٣٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم طواف الوداع للمعتمر (١) ؟]

فأجاب- رحمه الله- بقوله: طواف الوداع للمعتمر إذا كان من نيته حين قدم مكة أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويرجع فلا طواف عليه؛ لأن طواف العمرة صار في حقه بمنزلة طواف الوداع، أما إذا بقي في مكة فالراجح أنه يجب عليه أن يطوف للوداع وذلك للأدلة التالية:

أولا: عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" وأحد نكرة في سياق النهي، فتعم كل من خرج.

ثانياً: أن العمرة كالحج، بل سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - حجًّا كما في حديث عمرو بن حزم المشهور، الذي تلقته الأمة بالقبول، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والعمرة هي الحج الأصغر" (٢) .

ثالثاً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم


(١) حسب ترتيب الفقهاء- رحمهم الله تعالى- فإن طواف الوداع في العمرة بعد مبحث زيارة المسجد النبوي. ولكن قدم هنا لتداخل الأسئلة بين طواف الوداع للحج والعمرة.
(٢) أخرجه ابن حبان كما في الموارد (رقم ٧٩٣) والحاكم (١/٣٩٥- ٣٩٧) . والدارقطني (١/١٢١) والبيهقي (١/٨٨) وصححه إسحاق بن راهوية، والشافعي، وابن عبد البر، انظر التلخيص الحبير (١٧٥) ونصب الراية (١/١٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>