للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٦٦ سئل فضيلة الشيخ: إذا ذكر الإمام أنه محدث فخرج من الصلاة واستخلف فهل تصح صلاة المأمومين أو يستأنفون الصلاة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم, فمنهم من يرى أن يجب على المأمومين في هذه الحال أن يستأنفوا الصلاة من جديد, لأن إمامهم لا تصح صلاته, وإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة المأمومين, إلا إذا بقي الإمام ناسياً حدثه حتى انتهت الصلاة المأمومين حينئذ تصح صلاتهم هذا هو القول الأول.

والقول الثاني: أن صلاة المأمومين صحيحة في هذه الحال وذلك لأن المأمومين معذورون, لم يطلعوا على حدث الإمام, وهم غير مكلفين بما لا يعلمون؛ لأن سبحانه وتعالى يقول: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) فهم مأمورون بأن يجعلوا لهم إماماً وأن يقتدوا بإمامهم وفعلاً جعلوا لهم إماماً, واقتدوا بإمامهم, وكون الصلاة تذكر حدثه هذا أمر يتعلق به نفسه, فيجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد, أما المأمومون فإنهم لا يستأنفون الصلاة من جديد, وإنما يستمرون في صلاتهم يتمونها, ويبنون على ما مضى من صلاتهم سواءً أتموها فرادى, أم قدموا واحداً منهم, أم قدمه الإمام الذاهب كما في هذه المسألة ففعله صحيح إن شاء الله, ولا حرج فيه, وهذا القول هو الراجح؛ لأنه أقوى تعليلاً.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>