للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الصلاة عليها من حين أن يسلم الإمام فإننا نقول إن كان فيه أناس كثيرون يقضون انتظرهم حتى لا يفوت عليهم فضل صلاة الجنازة، وليكثر العدد على الجنازة، وإن لم يكن فيه أحد يقضي، أو كان العدد يسيراً فالأفضل أن تقدم.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هو القول الراجح في القيام للجنازة ورفع اليدين عند التكبير على الجنازة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الراجح في هاتين المسألتين أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بذلك وفعله أيضاً، ثم تركه، والجمع بين فعله وتركه، أن تركه ليبين أن القيام ليس بواجب.

وأما رفع اليدين في تكبيرة صلاة الجنازة فالصحيح أنه يكون في كل التكبيرات، لأنه صح عن ابن عمر موقوفاً، وروي أيضاً مرفوعاً، وقد صحح رفعه جماعة من أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>