للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث أبي هريرة الذي فيه: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" (١) فلا يصح؛ لأنه مرسل كما قاله ابن كثير في مقدمة تفسيره، ثم إن هذا الحديث على إطلاقه لا يقول به من استدل به، فإن الذين استدلوا به بعضهم يقول: إن المأموم تجب عليه القراءة في الصلاة السرية فلا يأخذون به على الإطلاق. ...

فإن قيل: إذا كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟

فنقول: يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ؛ لأن الصحابة كانوا يقرءون مع الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يقرأ، فقال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (٢) .

٤٧٠ سئل فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى: ما وجه الجمع بين قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وكذلك قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام" وبين قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، وحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا"، ما وجه الجمع؟ وما الحكم إذا قرأ المصلي في الركعة الأولى (قل هو الله أحد) وفي الثانية: العاديات؟ أو في الأولى بسورة البقرة كلها، وفي الثانية بسورة آل عمران؟

...


(١) أخرجه الإمام أحمد ٣/٣٣٩، وابن ماجة في إقامة الصلاة/ باب إذا قرأ (٨٥٠) .
(٢) رواه البخاري في الجماعة/ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (٦٥٧) ، ومسلم في الصلاة/ باب ائتمام المأموم بالإمام (٤١٢) ، وزيادة: "وإذا قرأ فأنصتوا" عند أبي داود في الصلاة/ باب الإمام يصلي من قعود (٦٠٤) ، والنسائي في الافتتاح (٩٢٠) وابن ماجة (٨٤٦) ، والإمام أحمد ١/٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>