للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة، أو النقص، فيبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ويسجد للسهو بعد السلام، وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيبنى على اليقين وهو الأقل ويتم عليه، ويسجد للسهو قبل السلام مثل ذلك: رجل يصلى الظهر ثم شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة، وترجح عنده أنها الثالثة فيأتي بركعة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو.

ومثال ما استوى فيه الأمران: رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة، أو الرابعة، ولم يترجح عنده أنها الثالثة، أو الرابعة فيبني على اليقين وهو الأقل، ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم.

وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام: في ما إذا ترك واجباً من الواجبات، أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين.

وأنه يكون بعد السلام: في ما إذا زاد في صلاته، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين.

[٦٤٩ سئل فضيلة الشيخ: أفتونا أثابكم الله في الحكم الشرعي في المسألة التالية وما تفرع منها:]

قام الإمام للرابعة في صلاة المغرب، وسبح المأمومون مراراً، ولكنه استمر وأتى بالرابعة كاملة وسجد للسهو وسلم، ولما سأله المأمومون أجابهم بأنه على علم بأنه أتى بالرابعة وكان

<<  <  ج: ص:  >  >>