خياط، وكذلك الساعة إذا فيها مخيط؛ لأن المخيط عند العلماء هو الثياب المعروفة هذه القميص والفنيلة وما أشبه ذلك، ليس المخيط هو الذي فيه خياط.
[س ١٧٣٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات ولم يحرم فهل عليه أن يرجع ويحرم من الميقات أم يحرم من مكانه؟ وهل عليه دم في هذه الحالة أم لا؟ مع العلم أنه لا يستطيع الرجوع للميقات؟]
فأجاب فضيلته بقوله: يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وإذا لم يستطع أحرم من مكانه وعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.
فهذه ضرورة حيث لم يستطيع أن يعود إلى الميقات فيحرم من مكانه ويجبر هذا بدم يذبحه في مكة ويوزعها على الفقراء.
س ١٧٣٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة ملبية بالعمرة في رمضان، سكبت إحداهن على ثيابها طيباً، وذلك بعد أن نوت العمرة ولبت؟
فأجاب فضيلته بقوله: الواجب عليها إذا كبت عليها الطيب أن تغير ثيابها فوراً وإذا كانت لا تدري فليس عليها شيء.