للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قلتم جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إن زكاة الحلي لا تخرج عن أحاديث العموم، لكن فعل الصحابة ألا يخرجها عن العموم كما فعلت عائشة رضي الله عنها وغيرها. وأيضاً هذه المسألة لم يبينها الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأمة وبحاجة فلماذا؟

فأجاب فضيلته بقوله: للجواب عن الشق الأول أن الصحابة رضي الله عنهم مختلفون في هذا:

فمنهم من نقل عنه أنه لا زكاة في الحلي.

ومنهم من نقل عنه أن فيه الزكاة لسنة واحدة.

ومنهم من نقل عنه أن فيه الزكاة.

وإذا كان نقل عن خمسة أو عشرة من الصحابة أنه لا زكاة فيه فالسكوت عن نقل أقوال الآخرين لأن الأصل أنهم يزكون، ولهذا لا نحتاج إلى أن نعلم أن الصحابة عملوا بكل نص قولي عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إذا جاءت النصوص القولية عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهي حجة، سواء علمنا أن الصحابة عملوا بها أو لم نعلم. ولو كنا لا نعمل بالنصوص القولية إلا حيث علمنا أن الصحابة عملوا بها لضاع كثير من السنن القولية.

وإنما اشتهر القول عن الصحابة الذين قالوا بعدم الوجوب؛ لأن هذا القول خارج عن مقتضى النصوص العامة فلذلك نقل.

وأما ما أشار إليه السائل عن عائشة رضي الله عنها فعائشة رضي الله عنها كانت ترعى مال أيتام لها ولا تخرج الزكاة عنه، وهذا لا يدل على أنها لا ترى وجوب الزكاة في الحلي، لأن مال

<<  <  ج: ص:  >  >>