للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التجارة فإنها عروض تجارة، تقوَّم عند الحول بما تساوي وتؤخذ زكاتها، ومقدارها ربع العشر، وإذا كانت استثمارية بمعنى أنها لا تعد للبيع والشراء، وإنما للاستثمار والنماء فإنه لا زكاة فيها، وإنما فيما يخرج منها من ربح، والله الموفق.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: وضعت مبلغاً من المال لاستثماره في دار.... الإسلامي، وله الآن ثلاث سنوات ولا أعلم مقدار الربح أو الخسارة عليه، فهل علّي زكاة في أصل المبلغ أو في ربحه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب إذا كانت دار المال تخرج الزكاة نيابة عن أصحاب الأموال بوكالة منهم فإن ما دفعوه يجزىء، لأن الإنسان لا يجب عليه أن يخرج زكاتين عن المال الواحد.

وأما إن كانت لا تؤدي الزكاة عما بين يديها من الأموال؛ فإن كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غداً كلما ربح فيها فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام، ويزكي ما حصل فيها من ربح.

وأما إذا كانت هذه الأسهم للاستغلال والتنمية، ولا يريد أن يبيعها فإنه ينظر؛ فما كان نقوداً ذهباً أو فضة أو ورقاً نقديًّا وجبت فيها الزكاة، لأن الزكاة في النقود والذهب والفضة واجبة بعينها، فيزكيها على كل حال.

<<  <  ج: ص:  >  >>