للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج ١٤: حجه يعتبر إفراداً، لأن التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه.

وأما من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، فإنه يكون مفرداً، إلا إذا قرن، بأن يحرم بالحج والعمرة جميعاً، فيكون قارناً، وإنما اختص التمتع بمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج لأنه لما

دخلت أشهر الحج كان الإحرام بالحج فيها أخص من الإحرام بالعمرة، فخفف الله تعالى عن العباد، وأذن لهم بل أحب أن يجعلوا عمرة ليتمتعوا بها إلى الحج.

س ١٥: حملة خرجت من عرفة بعد الغروب، فضلوا الطريق فتوجهوا إلى مكة، ثم ردتهم الشرطة إلى مزدلفة، فلما أقبلوا عليها توقفوا، وصلوا المغرب والعشاء في الساعة الواحدة ليلاً، ثم دخلوا

المزدلفة أذان الفجر فصلوا فيها الفجر ثم خرجوا، فهل عليهم شيء في ذلك أم لا؟

ج ١٥: هؤلاء لا شيء عليهم لأنهم أدركوا صلاة الفجر في مزدلفة حين دخلوها وقت أذان الفجر، وصلوا الفجر فيها بغلس وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَن شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه " (١) ، ولكن هؤلاء أخطأوا حين أخروا الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل، لأن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، كما ثبت ذلك في "صحيح مسلم " من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يحل تأخيرها عن منتصف الليل.

س ١٦: معلوم أن حلق الرأس من محظورات الأحرام، فكيف يجوز


(١) أخرجه البخاري: كتاب الحج/باب من قد ضعفه أهله بليل رقم (١٦٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>