للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٧٦ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم سجود التلاوة؟ وهل هو واجب؟]

فأجاب فضيلته بقوله: سجود التلاوة سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، فإذا مر الإنسان بآيت سجدة فليسجد سواء كان يقرأ في المصحف، أو عن ظهر قلب، أو في الصلاة، أو خارج الصلاة.

وأما الواجب فلا يجب ولا يأثم الإنسان بتركه؛ لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قرأ السجدة التي في سورة النحل على المنبر، فنزل وسجد، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجد، ثم قال: "إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء" (١) ، وذلك بحضور الصحابة – رضي الله عنهم -.

ولأنه ثبت أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السجدة التي في سورة النجم فلم يسجد (٢) ، ولو كان واجباً لأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يسجد.

فهو سنة مؤكدة والأفضل عدم تركه حتى لو كان في وقت النهي بعد الفجر مثلاً، أو بعد العصر؛ لأن هذا السجود له سبب، وكل صلاة لها سبب فإنها تفعل ولو في وقت النهي، كسجود التلاوة، وتحية المسجد، وما أشبه ذلك.


(١) رواه البخاري في سجود القرآن باب ١٠: من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود ح (١٠٧٧) .
(٢) متفق عليه، رواه البخاري في الموضع السابق باب ٦ ح (١٠٧٢) ، ومسلم في المساجد باب: سجود التلاوة ح١٠٦ (٥٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>