للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٢) وسئل فضيلته: متى يقول المؤذن " الصلاة خير من النوم " في الأذان الأول أو الثاني؟]

فأجاب قائلاً: قول المؤذن " الصلاة خير من النوم " يكون في الأذان لصلاة الصبح، وهو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر الذي تحل به صلاة الفجر ويحرم به الأكل على الصائم، ولا يكون في الأذان الذي قبل الفجر، لأن الأذان الذي قبل الفجر ليس أذاناً لصلاة الفجر لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم، ويرجع قائمكم " (١) وأذان الفجر لا يكون إلا بعد طلوع الفجر لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمالك بن الحويرث: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " (٢) ، وحضور الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها.

وقد توهم بعض الناس فظن أنها تقال في الأذان الذي قبل الفجر لقوله في الحديث:إذا أذنت الأول لصلاة الصبح " (٣) فظن أن الأول الذي يكون قبل الفجر، ولكن ليس الأمر كما ظن، لأن ما قبل الفجر ليس أذاناً لصلاة الصبح كما علمت مما سبق وإنما المراد به ما بعد الفجر لكن سماه أذاناً أول باعتبارالإقامة فإن الإقامة تسمى أذاناً لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بين كل أذانين صلاة " (٤) أي بين كل أذان وإقامة صلاة، ولأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة، والإٌعلام بالشيء يسمى أذاناً لقوله تعالى: (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ


(١) تقدم تخريجه ص١٧٧.
(٢) تقدم تخريجه ص١٦٠.
(٣) تقدم تخريجه ص١٧٦.
(٤) تقدم تخريجه ص١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>