للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأذان حديثه مقبول (١) .

وأما التحنيك: فإن كان لعلة أن يكون أول ما يصل إلى معدة الطفل التمر فهو مشروع لكل أحد.

وإن كان المقصود التبرك بالريق فهذا خاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - (٢) ، وما دمنا في شك هل هي على سبيل السنة أو التبرك فإننا نتركها فلا نحنكه، وإن حنكناه فلا بأس.

وأما كيفية التحنيك: أن الإنسان يمضغ التمرة ويخرجها من فمه ويجعلها في فم الصبي.

[س١٦٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: بالنسبة للأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى هل هو من السنة وله أصل؟]

فأجاب بقوله: أما الأذان فله أصل، وحديثه حسن ولا بأس به (٣) ، ولكن يكون الأذان عند الولادة قبل أن يسمع أي شيء، ليكون أول ما يسمعه النداء إلى الصلاة والفلاح.


(١) أخرجه الترمذي، كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود (١٥١٤) وقال: حديث حسن صحيح.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن يعق عنه وتحنيكه (١٧) ومسلم كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع (٢٨٦) .
(٣) أخرجه الترمذي (١٥١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>