للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب بقوله: إذا كان الإنسان في بلد فلا ينبغي أن يتأخر عن أول الوقت؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى واختلاف المؤذنين والاشتباه على الناس أيهما أصوب هذا المتقدم أو المتأخر.

أما إذا كان في غير البلد فالأمر إليهم، لكن الأفضل أن يؤذنوا في أول الوقت ويصلوا؛ لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا ما شرع تأخيره، فما شرع تأخيره فإنه يؤخر فيه الأذان ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في سفر فقام المؤذن ليؤذن فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أبرد " ثم أراد أن يقوم فقال: " أبرد " ثم أراد أن يقوم فقال: " أبرد " (١) حتى ساوى التل ظله ثم أذن، وهذا يدل على أن الأذان مشروع حيث تشرع الصلاة، فإذا كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره كصلاة الظهر في شدة الحر، وصلاة العشاء فإنه يؤخر هذا في غير المدن والقرى التي فيها مؤذنون وإلا فلا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن الوقت الذي يؤذن فيه الناس.

* * *

١١٠) سئل فضيلة الشيخ: هل كان الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحدد وقتاً بين الأذان والإقامة؟

فأجاب قائلاً: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي الصلاة في أول الوقت إلا العشاء الآخرة فإنه كان ينظر إلى اجتماع الناس إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر (٢) ، وكان يبقى في البيت حتى يأتيه المؤذن فيعلمه


(١) أخرجه البخاري: كتاب المواقيت / باب الإبراد بالظهر في السفر، ومسلم: كتاب المساجد / باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر
(٢) أخرجه البخاري: كتاب المواقيت / باب وقت المغرب، ومسلم: كتاب المساجد / باب استحباب التبكير بالصبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>