للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: حجه صحيح لكن لا يجوز للإنسان أن يُدخل على جماعة من ليس منهم إلا بإذن رئيسهم ولا يجوز لرئيسهم أن يأذن له إلا إذا علم رضى الجميع، مثال ذلك: جماعة

اشتركوا في حملة عددهم مئة فلا يجوز لواحد منهم أن يدخل واحداً إلا بإذن رئيس الحملة، ولا يجوز لرئيس الحملة إذا استئذن في إدخال هذا الرجل أن يأذن إلا بإذن الجميع.

س ١٦٠٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هناك مخيمات خاصة بالحج في بعض الجهات وفيها جميع الخدمات حتى الأكل والشرب، بدون مقابل، وقد يحدث أن يأتي حاج يعرف شخصاً من

منسوبي هذه الجهات، فيستطيع أن يدخله ضمن مخيمات الحج، فهل يحق له هذا، ويجوز فعله، وهل حجي صحيح؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، الخيام التي تحجز ويتحجرها أصحابها في منى، لا حرج على الإنسان أن يطلب خيمة منها، لأن له الحق في أن ينزل في منى، وأما الأكل والشرب

والكهرباء وما أشبهها فإن أذن المسئول عن هذه المخيمات، فلا بأس بذلك، وإن لم يأذن، فإنه لا يجوز أن يأكل أو أن ينتفع بالكهرباء والمكيفات التي جعلت في هذه الأماكن. والغالب أن

المسئول عن هذه الخيام الغالب أنه يسمح للإنسان أن ينتفع ويأكل ويشرب ضمن الناس وتكون هذه بمنزلة الضيافة، وحينئذ يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>