[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الركاز والواجب فيه؟]
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الركاز حديث عهد فهو لقطة لواجده، ينشده، أي: يعرفه لمدة سنة، فإن وجد صاحبه وإلا فهو له، وأما إن كان الركاز قديماً لا يغلب على الظن أنه لأحد معروف من أهل العصر فهو لواجده بدون تعريف، ولكن عليه أن يخرج منه الخمس، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«وفي الركاز الخمس» .
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا وجد عمال هدم البيوت التي تهدم لصالح الشوارع ركازاً فهل يدخل هذا الركاز في بيت مال المسلمين؟ وهل يأثم كانزه بسبب تعطيله وعدم إخراج زكاته؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الركاز حديث عهد فهو لقطة لواجده، يعرفه لمدة سنة، فإن وجد صاحبه وإلا فهو له، وأما إن كان الركاز قديماً لا يغلب على الظنه أنه لأحد معروف من أهل العصر فهو لواجده أيضاً بدون تعريف، ولكن عليه أن يخرج منه الخمس، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«وفي الركاز الخمس» .
أما كانزه فأمره إلى الله قد يكون كنزه لعذر كالخوف من