للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي يبعث به إلى مكة، حتى يعرف الفقراء أنه هدي فيتبعوه ليأكلوا منه.

[س٨٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يستحب للمتمتع بعد أن يحل ويشتري هديه أن يقلده ليعلم أنه هدي؟]

فأجاب بقوله: من ساق الهدي هو الذي يستحب أن يشعره ويقلده، أما من اشتراه من السوق ليذبحه فهذا لا يسن فيه الإشعار ولا التقليد.

س٨١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: شخص نذر أن يذبح كبشًا معينًا فمات الكبش المعين دون تفريط منه فهل يلزمه إبداله؟

فأجاب بقوله: إذا عين الإنسان الأضحية، ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة، يعني قد نذر الأضحية فعليه أن يوفي بنذره، أما إذا كانت لم تجب إلا بالتعيين ثم

ماتت بلا تفريط منه فلا شيء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>