للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (١) . والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصل صلاة الجمعة في السفر، أما إذا كان الجماعة في البلد وسمعوا نداء

الجمعة وجب عليهم أن يصلوا الجمعة.

س ١٥٩٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز أداء العمرة بعد مناسك الحج وقبل طواف الوداع حيث أني لم أنو إلا بالحج مفرداً وبعد نويت العمرة وأحرمت بالعمرة من جدة وجدة

ليست بلداً لي؟

فأجاب فضيلته بقوله: العمرة بعد الحج إذا حصل مثل ما حصل لعائشة- رضي الله عنها- حينما أحرمت للعمرة فحاضت قبل أن تصل إلى مكة فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تحرم بالحج ففعلت وبعد انتهاء الحج طلبت من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتمر فأمر أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر- رضي الله عنهما- أن يخرج بها إلى التنعيم فأحرمت منه (٢) ، فإذا جرى لامرأة مثل ما جرى لأم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- ولم تطب نفسها إلا بفعل العمرة بعد الحج، فهذا لا بأس به لورود السنة به، وأما من سواها فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه- رضي الله عنهم- لم يقم أحد منهم بعمل عمرة بعد أداء الحج، بل هذا عبد الرحمن بن أبي بكر كان مصاحباً أخته وخارجاً إلى التنعيم، ومع


(١) تقدم تخريجه ص (١١) .
(٢) تقدم تخريجه ص (٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>