للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأسكن بها، ولكن ظروفي المادية لا تسمح لي ببنائها حالياً وقد حال عليها الحول، وأنا لا أملك أي مبلغ لأتمكن من دفع الزكاة عليها، لأنني لا أملك دخلاً مادياً غير راتبي وهو لا يسد حاجتي فأرجو من الله ثم منكم إفادتي؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الأرض التي اشتريتها لتكون سكناً لك، أو تكون للإيجار لا زكاة فيها، ولو بقيت عدة سنوات، لأن الأرض التي فيها الزكاة هي ما أعد الإنسان للبيع للاتجار والتكسب، وأما ما أعده الإنسان لحاجته أو لاستغلاله فلا زكاة فيه كما هو شأن جميع عروض التجارة، وعلى هذا فلا زكاة عليك في هذه الأرض. والله الموفق.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل له عمارة معدة منذ سنة للبيع، فباعها، فهل على المبلغ المتبقي بعد تسديد الديون أي الباقي له من زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه العمارة التي باعها بعد سنة إن كان قد أعدها للتجارة ففيها الزكاة، في ثمنها الذي باع به، يزكيه إن كان قد تم عليه الحول من نيته التجارة إلى أن باعها، أما إذا كان لم يعدها للاتجار بها، وإنما انتهت حاجته من البيت أو العمارة، فأراد أن يبيعها، ولكنها تأخرت إلى هذه المدة لعدم وجود من يشتريها فإنه لا زكاة عليه في ثمنها، ولكن ما قبضه من الثمن بعد وفاء الديون التي عليه إذا تم عليه الحول زكاه، وإن أنفقه قبل أن

<<  <  ج: ص:  >  >>