للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيرا واحداً، فلا بأس أن يجعل النساء في سيارة، وأن يكون الرجال في السيارة الأخرى، ولكن لابد أن يحرص قائد السيارة على أن لا يغيب عن السيارة التي فيها الرجال المحارم، حتى يكون المحرم مراقباً للسيارة التي فيها محرمه.

س ٢٧٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة في بلاد بعيدة لا يتوفر لها المحرم، ولكن يتوفر لها الرقة المأمونة فمن الصعب أنها تجد محرمًا يحرم معها، ولكن تجد ابن عمها ويكون في سن كبير وهي كبيرة أيضاً، ففي هذه الحال هل عليها حج مع قدرتها؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت المرأة قادرة على الحج بمالها لكنها لم تجد محرماً فإن الحج ساقط عنها، وليس عليها إثم لتركها، لأن الله تعالى يقول: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (١) وهذه المرأة لا تستطيع إليه سبيلا بحكم الشرع، إذ لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ويقال لها: اطمئني بأنه لا شيء عليك وإن وجدت الرفقة وإن كانوا أمناء.

س ٢٧٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل قادر على الحج ووالدته تقيم خارج المملكة فطلبت أمه أن يؤجل الحج إلى السنة القادمة لأنه إذا حج هذه السنة لم يسمح له بالحج إلا بعد

خمس سنوات فهل يجوز له أن يؤخر الحج مع قدرته عليه علماً بأن


(١) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>