للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح والله عليم حكيم.

وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها:

١- قوله تعالى: (ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) (١) .

٢- قوله تعالى: (الآن خفف الله عنكم) (٢) . (فالآن باشروهن) (٣)

فإن هذا النص في تغيير الحكم السابق.

٣- قوله صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها" (٤)

فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور.

[ما يمتنع نسخة:]

١- الأخبار لأن النسخ محله الحكم ولان نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذباً والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخة كقوله تعالى: (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) (٥) . الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مائتين) (٦) . الآية.


(١) سورة البقرة، الآية: ١٠٦.
(٢) سورة الأنفال، الآية: ٦٦.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(٤) رواه مسلم.
(٥) سورة الأنفال، الآية: ٦٥.
(٦) سورة الأنفال، الآية: ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>