للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: نقول: الكافر يتصدق عليه منها، إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر، لا منه ولا من قومه، لقوله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (١) . يعني: لا ينهاكم عن برهم والتصدق، عليهم، فليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فالبر إحسان، والقسط عدل إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) .

[س٢٢٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل التسمية حق الزوج أو الزوجة؟]

فأجاب بقوله: حق التسمية للأب هو الذي يسمي أولاده، فإذا تنازعت الأم والأب، الأم تريد اسمًا وهو يريد اسمًا آخر فالحكم للأب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته" (٢) وعلى كل حال الحق للأب، ولكن مع ذلك ينبغي للأب أن يكون مع

زوجته لينًا ويتشاور معها حتى يقنعها بما يريد من الأسماء.

وينبغي للإنسان أن يحسن اسم ابنه أو بنته؛ لأن الناس يدعون


(١) سورة الممتحنة، الآية: ٨.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى (٦٧٥) ، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل برقم (١٨٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>