٢٥ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نرى الناس يُغسِّلون موتاهم في المغاسل التي بُنيت لهذا الغرض مع أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: الأولى بالتغسيل الوصي، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب؟
فأجاب فضيلته بقوله: ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى إنما هو عند المشاحة، أما عند عدم المشاحة فلا بأس أن يتولى التغسيل من تفرغ لذلك.
* * *
٣٥ وسُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل للأب والأم تغسيل مَنْ مات مِنْ أولادهم دون السابعة؟
فأجاب فضيلته بقوله: للأب أن يُغسِّل ابنته إذا ماتت وكان لها أقل من سبع سنوات، وللأم أن تُغسِّل ابنها إذا مات وكان له أقل من سبع سنوات، لأن إبراهيم ابن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما مات غسَّلته امرأة، ولأن عورة من دون السبع لا حكم لها.
* * *
س ٤٥ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي صفة تغسيل الميت؟ وما هي نصيحتك لطلبة العلم حيال ذلك والإقدام على تغسيل الأموات؟
[تكفين الميت]
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كيف يُكفَّن الرجل والمرأة؟
فأجاب فضيلته بقوله: تُبخَّر الأكفانُ أولاً بالبخور المعروف، ثم يذر بينها شيء من الحنوط وهو أخلاط من الطيب يصنع للموتى وكذلك يجعل من هذا الحنوط على وجه الميت، ومغابنه، ومواضع سجوده ويوضع في قطن على عينيه، ومنخريه، وشفتيه وكذلك بين إليتيه، ثم يوضع الميت فوق الكفن، وهو للرجل ثلاث لفائف بيض، يوضع بعضها فوق بعض، ثم يرد طرف اللفافة العليا من جانب الميت الأيمن على صدره، ثم طرفها من جانبه الأيسر، ثم يفعل باللفافة الثانية ثم الثالثة كذلك، ثم يرد طرف اللفائف من عند رأس الميت ورجليه ويعقدها.
وأما المرأة فإنها تُكفَّن في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، وإن كُفِّنت المرأة كما يُكفَّن الرجل فلا حرج في ذلك.
* * *
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: متى تُحَلُّ عقد الكفن؟
فأجاب فضيلته بقوله: تُحَلُّ عقد الكفن عند وضع الميت في قبره، والله أعلم.