للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " (١) . فقوله: " إذا ذكرها " يدل على أنها تقضى فور الذكر وفور الاستيقاظ؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب والفورية.

فإن قيل: أليس النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر؟

فالجواب: بلى ولكنه عليه الصلاة والسلام علل ذلك بأنه " مكان حضر فيه الشيطان " (٢) ، فلا ينبغي أن يصلي في أماكن حضور الشياطين.

* * *

[١٥٥) وسئل فضيلة الشيخ: عن إنسان صلى بعد انتهاء مدة المسح ولم يذكر إلا بعد حضور الصلاة التي بعدها بحيث لو قام لقضاء الصلاة الأولى لفاتته الثانية مع الجماعة فهل يقضي الصلاة الأولى ولو فاتته الجماعة في الثانية، أو يصلي الثانية مع الجماعة ويقضي الأولى بعدها؟]

فأجاب بقوله: المشهور من المذهب أنه يلزمه قضاء الفائتة وإن فاتته الجماعة، والصحيح أنه يصلي الحاضرة مع الجماعة ويقضي الفائتة بعد ذلك، وإن شاء صلى مع الجماعة ونواها الفائتة ثم يصلي الحاضرة بعد ذلك.


(١) تقدم تخريجه ص١٦.
(٢) تقدم تحريجه ص٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>