للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٤٣ وسئل فضيلة الشيخ: هل تجزئ تحية المسجد عن سنة صلاة الفجر؟]

فأجاب فضيلته بقوله: تحية المسجد لا تجزئ عن سنة الفجر إذا نواها عن التحية وحدها، ولكن إذا نوى سنة الفجر سقطت تحية المسجد. وعلى هذا إذا دخلت المسجد ولم تصل راتبة الفجر فصل ركعتين بنية سنة الفجر، ويكفيك ذلك عن تحية المسجد؛ كما لو دخلت المسجد والإمام يصلي الفجر ودخلت معه فإن تحية المسجد تسقط عنك حينئذ، وكذلك يفعل في الأربع التي قبل الظهر.

واعلم أن الإنسان إذا دخل المسدد في أي وقت فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى ولو كان الخطيب يخطب يوم الجمعة؛ فقد دخل رجل ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أصليت؟ " قال: لا. قال: "قم فصل ركعتين" (١) .

إلا إذا دخل المسجد الحرام ونيته الطواف فإنه يبدأ بالطواف كما فعل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما دخل المسجد الحرام؛ طاف قبل. ولم يصل ركعتي تحية المسجد.

أما إذا دخله وهو لا يريد الطواف فإنه يصلي ركعتين، فتكون تحيته الركعتين كغيره من المساجد؛ فلا يجلس حتى يصليهما، فينبغي أن نعرف الفرق بين من دخله للطواف ومن دخله لغيره،


(١) متفق عليه من حديث جابر، وتقدم ص٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>