للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنه حديث تكلم فيه العلماء، ولا أجسر على أن تثبت هذه السنة بمثل هذا الحديث.

* * *

[وسئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم التهنئة بالعيد؟ وهل لها صيغة ميعنة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها تهنئة مخصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كنت أطوف طواف الوداع وحضرت صلاة العيد فماذا أفعل؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا طاف الإنسان طواف الوداع، وأقيمت صلاة العيد فليصل ولا حرج.

أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الأفضل أن يجعل الطواف بعد صلاة العيد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف.

* * *

[وسئل فضيلته - رحمه الله تعالى -: أيهما أفضل للمرأة الخروج لصلاة العيد أم البقاء في البيت؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل خروجها إلى العيد؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد، حتى العواتق وذوات الخدور يعني حتى النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرجن إلا الحيض فقد أمرهن بالخروج واعتزال

<<  <  ج: ص:  >  >>