للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٢٩ وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم تحريك السبابة حال الدعاء بين السجدتين في الصلاة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنه سنة، لحديث وائل بن حجر (١) في مسند الإمام أحمد، وقد صححه من المتقدمين ابن خزيمة، وابن حبان (٢) ، ومن المتأخرين الساعاتي في مسند الإمام أحمد فقد قال عنه: إن سنده جيد، قاله في الفتح الرباني (٣) ، والأرناؤوط في زاد المعاد (٤) .

وفيه التصريح بأن وضع اليد اليمنى بين السجدتين كوضعها في التشهد سواء، ولي سلف من أهل العلم وهو ابن القيم – رحمه الله تعالى – في زاد المعاد فقد صرح أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين.

ثم يقال: إنه لم يرد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه وضع يده اليمنى على فخذه مبسوطة.

أما اليسرى فالسنة في هذا صريحة أنها تبسط على الفخذ أو تلقم الركبة، كل ذلك جائز، وهم صفتان.

لكن يبقى النظر، متى يشير بإصبع اليمنى.

...


(١) انظر ص١٩٥.
(٢) رواه ابن خزيمة في الصلاة باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها ١/٧١٤ وصحح الألباني إسناده في تعليقه على ابن خزيمة، وابن حبان ٥/١٧٠ (١٨٦٠) "الإحسان".
(٣) الفتح الرباني ٤/١٤.
(٤) زاد المعاد ١/٢٣١ أو ١/٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>