للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٣٦ سئل فضيلة الشيخ: ما الأمور التي يتابع فيها الإمام؟ وما الأمور التي لا يتابع فيها؟ وما رأيكم فيمن جعل العلة في المتابعة هي العذر النبي صلي الله عليه وسلم حين أمرهم بمتابعته في الصلاة جالساً كان معذوراً, وعلى فكل من كان معذوراً في ترك أمر من أمور الصلاة فإنه يتابع فيه, فمثلاً إذا كان مجتهداً أو مقلداً فهو معذور فيتابع من أجل ذلك حتى وإن خالفك في رأيك؟

فأجاب فضيلته بقوله: أما الشيء الذي يؤدي تركه إلى مخالفة الإمام فإن الإمام يتابع عليه, وأما الذي لا يخالف الإمام لا يرى ذلك, ولامأموم يرى ذلك فإنه يرفع يديه ولا حرج؛ لأنه لا يحصل بذلك مخالفة للإمام ولا تخلف عنه, وكذلك في الجلوس إذا كان الإمام لا يرى التورك والمأموم يرى التورك أو بالعكس, فإنه لا يتابعه, لأنه لم يختلف عليه ولم يخالفه, وأما إذا كان يقتضي التخلف مثل أن يكون المأموم يرى جلسة الاستراحة والإمام لا يراها فإن المأموم لا يجلس؛ لأنه لو جلس لتخلف عن الإمام والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالمبادرة في متابعة الإمام فقال (إذا كبر فكبروا, وإذا ركع فاركعوا)) (١) .وكذلك الأمر بالعكس لو كان إمام يرى الجلسة والمأموم لا يراها فإذا جلس الإمام فليجلس وإن كان لا يراها, متابعة للإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>