للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي حددته الدولة فهل يصح أن أحج عنه أم ماذا؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يصح أن تحج عنه، لأن هذا المانع يرجى زواله إذا بلغ السن النظامي عندهم، فإذا كان يرجى زواله فإنه لا يجوز لمن وجب عليه الحج أن ينيب غيره، ولهذا نقول: إذا جاء وقت الحج والإنسان مريض مرضاً عاديا يرجى أن يشفى منه فليس له أن يوكل، لكن لو كان مريضاً مرضاً مستمراً لا يرجى الشفاء منه فله أن يوكل. وليخبر صاحبه بأنه لا حج عليه لأنه عاجز، وأنه لا يجوز أن يوكل؛ لأنه يرجى زوال عجزه.

[س ٢٠٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: عندي ولد مشلول، وأفكر في حجه لأنه لو حج بنفسه فأخاف أن يأتيه الضرر فهل يجوز أن أحج عنه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الولد مشلولاً- كما قلت- فإنه يجوز أن تحج عنه الفريضة إذا كنت حججت عن نفسك.

س ٢٠٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص مرض قبل سنة ونصف بمرض حاد، وذلك بسبب ضربة الشمس وهو لم يحج، وهو يخشى من أشعة الشمس الحارة، فهل يجوز له أن

يوكل شخصاً ليحج عنه مع أنه الآن في عافية، ولكن الأطباء يقولون له: إحذر من الشمس؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجب عليه أن يحج بنفسه ولا يجوز أن يوكل ما دام فريضة، ولكن يذهب ويحرم من الميقات ويغطي

<<  <  ج: ص:  >  >>