للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى آخر؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الأولى أن توزع زكاة الأموال في نفس البلد، لأن ذلك أيسر للدافع، ولأجل كف أطماع الفقراء الذين هم في بلاد هذا الغني، ولأنهم أقرب من غيرهم فيكونون أولى بزكاته من الآخرين.

لكن إذا دعت الحاجة، أو المصلحة إلى نقل الزكاة إلى جهة أخرى فإن ذلك لا بأس به، فإذا علم أن هناك مسلمين متضررين بالجوع والعري ونحو ذلك، أو علم أن هناك مسلمين يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، أو كان للإنسان أقارب محتاجون في بلد آخر، من أعمام، أو أخوال، أو إخوان، أو أخوات، أو غيرهم، فعند ذلك لا بأس بنقل الزكاة إليهم وذلك للمصلحة الراجحة. والله الموفق.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل دفع الزكاة محصور في بلد معين؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب: لا، لأن الله تعالى حصر المستحقين دون أماكنهم فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} إلا أن دفع الزكاة في البلد الذي فيه الإنسان أولى بلا شك، لكن إذا كان البلد ليس فيه أحد من مستحقي الزكاة فتدفع في بلد آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>