العام التالي زالت المجاعة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن الادخار فوق ثلاثة من أجل الدّافّة- يعني التي دفت بسبب الجوع- فادخروا ما شئتم وكلوا ما شئتم"(١) .
[س١٠٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما الحكم فيمن ذبح الهدي ثم تركه، هل يجزئه ذلك أو لا؟]
فأجاب بقوله: على من ذبح الهدي أن يوصله إلى مستحقيه، ولا يجوز أن يذبحه ويدعه، ولكن لو أخذ شيئًا قليلاً منه فأكل منه وتصدق أجزأه ذلك.
[س١٠٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم من ذبح هديه ثم ذهب، وتركه في المجزرة؟]
فأجاب بقوله: إذا كان حينما ذبحه وعنده من يأخذه فإن هذا لا بأس به، وإذا لم يكن عنده من يأخذه فإما أن يكره له ذلك، وإما أن يحرم عليه لأمرين الأول: لما فيه من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى حيث قال: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) وهذا أي الآكل وإطعام
(١) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى ما شاء، (١٩٧١) .