للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: أن يكون تسع جمل بإفراد كل جملها ما عدا التكبير في أولها فمرتين.

ومنها: أن تكون ثماني جمل بإفراد جميع جملها.

قلت: وحديث أنس " أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة " (١) . يدل على أن الأذان مثنى مثنى في تكبيره، وتشهده وحيعلته ما عدا التوحيد في آخره فهو مرة ليقطع على وتر، وأن الإقامة مرة مرة ما عدا قد قامت الصلاة.

ويؤيده ما ذكره في شرح المهذب ص١٠٢ ج٣ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: " إنما كان الأذان على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة " (٢) . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح فإن كان أحد من أهل العلم قال بذلك فهو أقرب الأقوال إلى الصواب وإلا فلا يمكن الخروج عما أجمعت عليه الأمة. والله أعلم.

* * *

[٩٤) وسئل فضيلته: عن حكم من قدم (حي على الفلاح) على (حي على الصلاة) في الأذان مع الدليل؟]

فأجاب قائلاً: يجب عليه إذا قدم (حي على الفلاح) على (حي على الصلاة) أن يعيد (حي على الفلاح) بعد (حي على الصلاة) لأنه


(١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان / باب الأذان مثنى مثنى ن ومسلم: كتاب الصلاة / باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة.
(٢) أخرجه الإمام أحمد ٢/٨٥ و٨٧، وأبو داود: كتاب الصلاة / باب في الإقامة (٥١٠) ، والنسائي: كتاب الأذان / باب تثنية الأذان (٦٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>