للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، وأما بعد وفاته فلا بأس به، ويدل له حديث علي، رضي الله عنه، أنه قال: قلت يا رسول الله، إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال: "نعم" (١) ، رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

د- العمل بحديث المنع وأنه لا يجوز التكني بكنية النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعنى هذا أنه يرجح حديث المنع على حديث الجواز، وأن حديث الجواز لا يعارض حديث المنع؛ لأن حديث المنع أصح، وهذا هو ما رجحه ابن القيم في الهدي، فقال: إن التكني بكنيته ممنوع، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه. ا. هـ.

[س١٨٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: رجل سمى ابنه القاسم فما حكم تكنيته بذلك؟]

فأجاب بقوله: التكني بأبي القاسم لا بأس به؛ لأن الصحيح أن النهي عنه إنما هو في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان الناس ينادونه، فيتوهم الإنسان أنه رسول الله، حتى أنه نادى رجل

رجلاَ بالبقيع: يا أبا القاسم. التفت إليه وسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: يا


(١) أخرجه الترمذي، كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي- - صلى الله عليه وسلم - وكنيته (٢٨٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>