للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتوضأ به، والمواضع كلها مملوءة، ثم إذا توضأ ورجع هل يؤمن أن لا يحدث؟

لا يؤمن، فيمكن يحدث مرة ثانية، فإذا قلنا: بطل وضوؤك اذهب وتوضأ وذهب متى يجد مكاناً يتوضأ فيه فإذا توضأ وعاد لا يؤمن أن يحدث مرة ثالثة وهلم جرا، فإن جاء شيء لم يتبين في الكتاب والسنة أنه واجب لا سيما مع مشقة التحرز فينظر في إلزام الناس به.

[س ٨٨١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل الطهارة في الطواف واجبة إذا كان هناك ازدحام شديد؟]

فأجاب فضيلته بقوله: أكثر العلماء على أنها واجبة وأن الإنسان إذا طاف محدثاً فلا طواف له، وإذا أحدث أثناء الطواف فيجب عليه الخروج، لكن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- أنها ليسب واجبة وأن الطواف على طهارة أكمل وأفضل لكن ليست الطهارة بواجبة، ولا شك أن كلام شيخ الإسلام في الوقت الحاضر في أيام الزحام هو الأنسب؛ لأنه أحياناً في طواف الإفاضة في الحج يحدث الإنسان رجلاً كان أو امرأة في أثناء الطواف، فعلى رأي جمهور العلماء يجب أن يخرج من الطواف

ويتوضأ، وعلى رأي الشيخ- رحمه الله- يستمر في طوافه ويكمل ما عليه، ولا شك أن هذا القول أرفق بالناس؛ لأنه لا دليل على أن الطواف لابد فيه من الوضوء، فعلى رأي الشيخ- رحمه الله-

يستمر ويكمل ولا شيء عليه، وهذا الذي نراه ونفتي به، وعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>