للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة الثاني عشر، ويوم الثاني عشر يبتدئ من الزوال وينتهي بطلوع الفجر من اليوم الثالث عشر، ورمي يوم الثالث عشر يبتدئ من الزوال وينتهي بغروب الشمس

ولا رمي بعد ذلك.

س١٣٦٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: جاء في الأثر (من ترك شيئاً من نسكه، أو نسيه فليهرق دماً) (١) فمن ترك ثلاثة واجبات مثلاً ترك رمي الجمار اليوم الثاني ما رمى الثلاث كلها،

فماذا يلزمه؟ وما حكم من لم يرم في أيام التشريق؟

فأجاب- رحمه الله- بقوله: الجمرات كلها من العقبة إلى آخر جمرة في أيام التشريق واجب واحد

وإذا لم يرم في أيام التشريق كلها ففدية واحدة، إلا إذا فدى عن أول يوم فيفدي عما بعده.


(١) أخرجه مالك في الموطأ (١/٤١٩) ، والدارقطني (٢/٢٤٤) ، والبيهقي (٥/٣٥) موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>