للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبتدأ من باب الكعبة، ولا يلزمه أن يبتدأ من الحجر؛ لأنه لا دليل على بطلان ما سبق.

س ٩٦١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قدمنا للحج ولما دخلنا السعي وجدنا الزحام ولم نستطع إكماله إلا شوطاً واحداً وخوفاً على أنفسنا وأطفالنا وبعد مضي ساعة تقريباً صعدنا إلى

الدور الثاني وأكملنا السعي مبتدئين من الشوط الثاني فهل يجوز هذا أم لا نرجو منكم إفتاءنا؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل لو أعدتم الشوط الأول حتى تكون الأشواط متوالية، ولكن الأمر قد وقع وفات فليس عليكم شيء، إنما لو وقع مثل هذا الأمر فإن إعادة الأشواط السابقة أولى وأحسن، خروجًا من خلاف من يرى أن الموالاة في السعي شرط وليست بسنة.

[س ٩٦٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يشترط رؤية البيت إذا سعى؟]

فأجاب فضيلته بقوله: ليس بشرط، لكن جابرًا- رضي الله عنه- يقول (حتى رأى البيت) ليبين مقدار ارتفاعه

س ٩٦٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم من حج مع رفقائه، وهو جاهل بمناسك الحج والعمرة، وبعدما قضى

<<  <  ج: ص:  >  >>