للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمساً لأجل أن يأتي بالسنة؛ لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن تفعل على هذه الوجوه تارة وتارة، ليكون الإنسان فاعلاً للسنة بجميع وجوهها.

وإذا جاء الإنسان وهو مسبوق بالتكبيرات فإذا صادف الإمام في التكبيرة الثالثة التي هي محل الدعاء للميت فليدع للميت لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما أدركتم فصلوا"، ثم إذا سلم الإمام فقد ذكر أهل العلم أنه يُخيَّر أي المسبوق بين أن يسلم مع الإمام، أو يقضي ما فاته، فإن كانت الجنازة باقية وتمكن من قضاء ما فاته على صفته قضاه على صفته، وإن حملت الجنازة فليتابع التكبير ويسلم.

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من فاتته تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ وما حكم من يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا جاء الإنسان والإمام يصلي على الجنازة بعد أن فاتته تكبيرة، أو تكبيرتان فلا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إذا فاتك شيء من التكبيرات فإذا كانت الجنازة باقية فأكمل ما فاتك وسلم، وإن رفعت الجنازة، فإنك بالخيار: إما أن تسلم مع الإمام، وإما أن تتابع التكبير وتسلم إذا أنهيت التكبيرات، ولكني لا أعلم في هذا سُنة، ومن اطّلع على سنة في ذلك فليسعفنا بها جزاه الله خيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>