للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم في أن شحم الخنزير محرَّم. وعلى هذا فنقول: اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم والأمعاء والكرش وغيرها.

١٣٥) وسُئل - حفظه الله تعالى: - عن الواجب على من به سلس بول في الضوء؟

فأجاب بقوله: الواجب على من به سلس بول أن لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها. فإذا غسل فرجَه تلجَّم بشيء حتى لا تتعدى النجاسة إلى ملابسه وبدنه، ثم يتوضأ ويصلي، وله أن يصلي الفروض والنوافل. وإذا أراد نافلة في غير وقت صلاة فإنه يفعل ما ذكرنا من التحفّظ والوضوء ويصلي.

١٣٦) وسُئل: عن رجل به غازات كيف يتصرف؟

فأجاب قائلاً: إن كان لا يتمكن من حبس تلك الغازات، بمعنى أنها تخرج بغير اختياره، فإذا كانت مستمرة معه فإن حُكمها حكم من به سلس البول، يتوضأ للصلاة عند دخول وقتها ويصلي، وإذا خرج منه شيء أثناء الصلاة فإن صلاته لا تبطل بذلك، لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) (١) . وقوله: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (٢) .

١٣٧) وسُئل: هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء؟

فأجاب بقوله: هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر.


(١) سورة التعابن، الآية: ١٦
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>