للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأسها، وهذا مما استدل به أهل العلم على قولهم: إن عورة المرأة البالغة في الصلاة جميع البدن إلا الوجه فإنه ليس بعورة في الصلاة، ولكنه عورة في النظر فيجب على المرأة أن تغطي وجهها عن كل الرجال إلا زوجها ومحارمها.

* * *

سئل فضيلة الشيخ: عن رداء الصلاة للمرأة هل يجوز أن يكون قطعة واحدة أم رداء وشيلة؟

فأجاب بقوله: يجوز أن يكون الثوب الذي على المرأة وهي تصلي ثوباً واحداً، لأن الشرط هو ستر العورة، والمرأة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، واستثنى بعض العلماء الكفين والقدمين أيضاً، وقالوا: إن الوجه والكفين لا يجب سترهما في الصلاة، وعلى هذا فإذا صلت المرأة في ثوب قطعة واحدة وهي ساترة ما يجب ستره، فإن صلاتها جائزة.

ولكن بعض أهل العلم يقول إن الأفضل أن تصلي في درع وخمار وملحفة.

والدرع: هو الثوب الذي يشبه القميص.

والخمار: هو ما تخمر بها رأسها.

والملحفة: ما تلف به جميع بدنها.

* * *

وسئل فضيلته: إذا انكشفت عورة المصلي فما الحكم؟

فأجاب بقوله: هذا لا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: إذا كان عمداً بطلت صلاته قليلاً كان أو كثيراً،

<<  <  ج: ص:  >  >>