للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: صفة قضاءها بالنهار أن تكون شفعاً فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعاً، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستاً "وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا غلبه النوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" (١) . هذا إن كان السائل يقصد صلاة الليل النافلة.

أما إن كان قصده الفريضة مثل أن تفوته صلاة الليل فيقضيها في النهار فإنه يقضيها على صفتها كما جاءت بذلك السنة.

٨٥٢ سئل فضيلة الشيخ: عن رجل فاتته ركعة من صلاة الفجر هل يقضيها سراً أو جهراً؟

فأجاب فضيلته بقوله: هو مخير لكن الأفضل أن يتمها سراً لأنه قد يكون هناك أحد يقضي فيشوش عليه لو جهر.

[٨٥٣ سئل فضيلة الشيخ: هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نعم الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو لنوم فإنها تقضى، لدخولها في عموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى آله وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها" (٢) .


(١) رواه مسلم، وتقدم تخريجه ص١١٣.
(٢) متفق عليه من حديث أنس، وأخرجه البخاري ح (٥٩٧) في مواقيت الصلاة باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ح (٥٩٧) ، ورواه مسلم في المساجد باب: قضاء الصلاة ح٣١٦ (٦٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>