للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلى على القبر.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عن حكم صلاة الغائب، وكذلك الصلاة على القبر وهل لها حد؟]

فأجاب فضيلته بقوله: أما الصلاة على الغائب فالصحيح أنها ليست بسنة إلا من لم يصل عليه؛ مثل أن يموت في بر، أو في دار كفر ولا يُعلم أنه صُلي عليه؛ فالصلاة عليه واجبة، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على النجاشي، وأمر أصحابه أن يصلوا عليه أيضاً، فخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم عليه الصلاة والسلام.

وهذه القضية أي الصلاة على الغائب لم ترد إلا في النجاشي؛ لأنه لا يُعلم أنه صُلي عليه في بلده.

وأما من علم أنه صُلي عليه في بلده، فالصحيح أنه لا تسن الصلاة عليه.

أما الصلاة على القبر فهي سنة كما ثبت ذلك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولكن من العلماء من حددها بشهر، ومنهم من لم يحددها.

والصحيح أنها ليس لها حد؛ لكن يشترط أن يكون الميت الذي صلي عليه في قبره قد مات في حياة هذا المصلي؛ أي مات بعد ولادته وتمييزه.

أما لو مات قبل ذلك فلا تسن الصلاة على القبر، مثال هذا:

<<  <  ج: ص:  >  >>