للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل، ولم يأت قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيرهما، فإن صومه يصح، سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال، ولكن هل يثاب من أول النهار أو يثاب من النية؟ الصحيح أنه يثاب من النية فقط، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى» . والفائدة أنه يُكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل نوى صيام اليوم الثلاثين من شعبان وقال: إن كان غداً من رمضان فهو فرض، فهل يصح صيام هذا اليوم مع أن نيته معلقة؟

فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه، وقالوا: إن تبين أن هذا اليوم من رمضان فصومه صحيح. وقال آخرون: صومه لا يصح؛ لأنه لم يجزم.

والظاهر أن القول بالجواز والصحة أقرب للصواب؛ لأن هذا هو غاية قدرته، وقد قال سبحانه: {فَاتَّقُواْ اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنْفِقُواْ خَيْراً لأَِنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} ، وكثير من الناس ينامون في ليلة الثلاثين من شعبان على هذه النية.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>