للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: مريض لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام فيكف يخرج الكفارة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الكفارة إما أن يغدي المساكين أو يعشيهم، كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وإما أن يطعمهم حبًّا كل صاع لخمسة مساكين عن خمسة أيام، فتكون الأصواع للشهر كله ستة أصواع إذا كان ثلاثين أو ستًّا إلا خُمس إذا كان الشهر تسعاً وعشرين، وينبغي مع ذلك أن يجعل مع الحب ما يؤدمه من لحم أو دهن أو نحوهما. والله أعلم.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك رجل مريض بمرض القلب، ولا يعمل عنده إلا جزء بسيط يحتاج إلى الدواء باستمرار، يعني تقريباً كل ثمان ساعات أو ست ساعات فهل يسقط عنه الصوم؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم. يسقط عنه الصوم، ويطعم عن كل يوم مسكيناً، إن شاء أعطى المساكين كل مسكين ربع صاع من الأرز، وإن جعل معه لحماً فهو أحسن، وإن شاء عشَّاهم في آخر ليلة من رمضان، أو غداهم في يوم آخر في الفطر، كل ذلك جائز.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا برىء شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه،

<<  <  ج: ص:  >  >>