للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧٤ سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيراً -: عن إمام سلم من ثلاث ركعات في صلاة الظهر يظن أنها تمت فنبهه المأمومون مباشرة فماذا يفعل في تلك الحال؟

فأجاب فضيلته بقوله: بم أنه علم قريباً فإنه يبنى على ما سبق، فيأتي بركعة بنية أنها تكملة الصلاة لا أنها مستقلة، ثم يسجد سجدتين بعد السلام.

ودليل هذه المسألة: حديث أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((صلى الظهر، أو العصر فسلم من ركعتين، ثم قام فتقدم إلى خشبة في مقدمة المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، وكان الناس فيهم خيار الصحابة كأبي بكر، وعمر، لكن لهيبتهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هابا أن يكلماه مع أنهما أخص الناس به، وكان في القوم رجل يداعبه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسميه ذا اليدين لطول يديه، فقال يارسول الله: ((أنسيت، أم قصرت الصلاة؟)) فقال: ((لم أنس ولم تقصر)) ، قال: بلى قد نسيت، فالتفت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الناس وقال: ((أحق ما يقول ذو اليدين)) ؟ قالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم)) (١) .

[٦٧٥ سئل فضيلة الشيخ- رعاه الله تعالى -: عن مصل سلم من صلاته يظن أنها قد تمت، ففعل ما ينافي الصلاة فأكل وشرب ثم تذكر أنه قد بقى عليه من صلاته فما الحكم؟]

...


(١) متفق عليه وتقدم تخريجة في ص ١٥

<<  <  ج: ص:  >  >>