للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س١٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل من السنة أن الإنسان إذا أهدى في الحج أن يضحي؟]

فأجاب بقوله: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا أضحية للحاج؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يضح، وأهدى مئة بعير عن سبع مائة رأس من الغنم (١) ، لكن إذا كان الإنسان له عائلة لم يحجوا معه، وأوصاهم أن يضحوا عنه وعنهم فهذا طيب. فإذا كان له عائلة فمن

السنة أن يجعل لهم أضحية عنه وعنهم إذا لم يحجوا معه، وأما الحجاج فلا يضحون وإنما يهدون هديًا.

[س١٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله- عن رجل يضحي مع عائلته، وله أبناء في مدينة أخرى ليسوا متزوجين، ولم يضحوا فماذا عليهم؟]

فأجاب بقوله: إذا ضحوا فهو خير، وإن تركوا الأضحية فلا شيء عليهم، والأضحية لا تلزم أحدًا؟ لأن الأضحية سنة مؤكدة من الأصل.

س١٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن شخص له والدة متوفاة، ويريد أن يضحي عنها من ماله، فهل يشركها في الأضحية


(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، (١٢١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>