فيقال في جواب هذا السؤال: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها انظر إلى قول فلان لكونه أعلم وأورع فاتبعه، وإذا تساوى عندك الرجلان.
فقيل: يؤخذ بأشدهما وأغلظهما احتياطًا وقيل: يؤخذ بأيسرهما وأسهلهما؛ لأنه الأقرب إلى القاعدة الشرعية، والأصل براءة الذمة.
وقيل: يخير.
والأقرب: أنه يأخذ بالأيسر لقول الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(١) والأدلة متكافئة؛ لأن المفتيين كلاهما في نظر السائل على حد سواء.
س ١١٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: يذكر بعض الأخوة بأنه من الواجب علينا إذا مر ذكر صحابي أثناء قراءتنا أننا نقول: رضي الله عنه، ولكن إذا مر ذكر تابعي أو من السلف وقلنا: رضي
الله عنه، هل في ذلك حرج؟
فأجاب بقوله: ليس من الواجب أن نقول كلما مر بنا ذكر صحابي رضي الله عنه، هذا ليس من الواجب، لكن من حق