للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٣٠ سئل فضيلة الشيخ: إذا صلى شخص صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر فما الحكم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا صلى شخص صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر فلا حرج في ذلك, وصلاته صحيحة على القول الراجح النبي صلي الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) (١) .ولم يثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ما يدل على وجوب اتحاد نيتي الإمام والمأموم فيكون لكل واحد منهما نيته كما يدل عليه الحديث (وإنما لكل امرئ ما نوى)) .

* * *

[١٠٣١ سئل فضيلة الشيخ: إذا صلى رجل صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح فما الحكم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا صلى رجل صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح فلما سلم من الإمام التراويح أتم الرجل صلاة العشاء فهذا جائز ولا بأس به, وقد نص على جوازه الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – وصح عن معاذ بن جبل – رضي الله عنه- أنه كان يصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم العشاء الآخرة, ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فتكون له نافلة ولمن خلفه فريضة (٢) .

لكن إن كان مع هذا الرجل جماعة فالأولى أن يصلوا وحدهم

<<  <  ج: ص:  >  >>