كلمه التساخين جواز المسح على اللفافة، لأنه يحصل بها التسخين والغرض الذي من أجله لبس الخفاف.
١٠٩) وسُئل - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً - عن المسح على العمامة؟
فأجاب فضيلته بقولة: العمامة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جوز المسح عليها، وهي من حيث النظر أولى من المسح على الخفين، لأنها ملبوسة على ممسوح، وطهارة هذا العضو، وهو الرأس أخف من طهارة الرجلين، لأن طهارة الرأس تكون بالمسح، فالفرع عنه وهي العمامة يكون أولى بالمسح من الملبوس على المغسول. ولكن هل يُشترط فيها ما يُشترط في الخف بأن يلبسها على طهارة، وتتقيد مدتها بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أو ان المسح عليها مطلق متى كانت على الرأس مسحها سواء لبسها على طهارة أم لا وبدون توقيت، إلا إنه في الحدث الأكبر لا يمسح عليها لأنه لا بد من الغسل لجميع البدن؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والذي قالوا لا يشترط لبسها على طهارة ولا مدة لها، قالوا لأنه ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسها على الخفين على ما يقولون قياسٌ مع الفارق، لأن الخفين لُبسا على عضو مغسول، وأما هذه فقد لُبستْ على عضو ممسوح طهارته أخف، فلهذا لا يشترط للبسها طهارة ولا توقيت لها. ولكن لا شكّ أن الاحتياط أوْلى، والأمر في هذا سهل فإنه ينبغي أن لا يلبسها إلا على طهارة، وأن يخلعها إذا تمت مدة المسح، ويمسح رأسه ثم يعيدها.